التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الرابع · صور من المسؤولية

المادة 291من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- الاشياء والالات: كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الإحالة

المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 291 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 291: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 291

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 291 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2008 تحت المادة 291
. تقع مسؤولية الدفاع عن أرض الوطن على عاتق القوات المسلحة الاردنية وفقاً للمواد 18-22 من القانون رقم 11 لسنة 64 والذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث والمادة 5 من القانون رقم 3/2007 الذي حل محله وحدد واجبات القوات المسلحة. وبما أن وضع الالغام هي من

قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 2169 لسنة 2008 تحت المادة 291
. تتطلب البركة عناية خاصة من المدعى عليها للوقاية من ضررها ، فاذا قصرت في ذلك فهي ضامنة لما تحدثه من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من القانون نفسه.

قرار قضائي رقم 2169 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1962 لسنة 2007 تحت المادة 291
0

قرار قضائي رقم 1962 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2477 لسنة 2002 تحت المادة 291
ينصرف تعريف الشيء الوارد في المادة (291) من القانون المدني التي تنص على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه) ينصرف إلى كل شيء مادي فير حي و

قرار قضائي رقم 2477 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 712 لسنة 1999 تحت المادة 291
1- يستفاد من أحكام قانون امتياز شركة كهرباء اربد ان التيار الكهربائي وتمديداته التي تبدا من الشبكة الرئيسية وحتى ساعة عداد المشترك من مسؤولية شركة الكهرباء ، اذ ان شركة الكهرباء بصفتها حارسة لاعمدة الكهرباء والتمديدات واسلاك التيار الكهربائي فان ذلك

قرار قضائي رقم 712 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 398 لسنة 1999 تحت المادة 291
1- اوجبت المادة 3/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ان تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة ، وعليه وحيث ان عجل الجرافة قد

قرار قضائي رقم 398 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1969 لسنة 1997 تحت المادة 291
1- القوة القاهرة او الحادث الفجائي هو الذي لا يد للأنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه لا زمانا ولا مكانا وبنفس الوقت لا يمكن دفعه كالحوادث المرتبطة بالحروب او صدور تشريعات جديدة او كوارث طبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات او الحرائق او الاوبئة او ما شاب

قرار قضائي رقم 1969 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 368 لسنة 1995 تحت المادة 291
-1 يكون مالك الاشياء والالات ضامنا لما حدثه هذه الالات والاشياء من ضرر , ما دامت هذه الالات في حراستة عملا باحكام المادة 291 من القانون المدني , الا ما لا يمكن التحرز منه وان انتقال الحراسة من المالك الى الغير سواء بموافقته او رغما عنه كما في السرقة

قرار قضائي رقم 368 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 تحت المادة 291
-1 اوجبت المادة 15 من قانون تصديق الاتفاق بين الحكومة الاردنية وشركة الكهرباء الاردنية على الشركة صيانة المعدات وتجديدها والزامها بالضمان عن اي اضرار نتيجة قيامها باشغالها او نتيجة خطا او اهمال او عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع الكهرباء وقد استقر ا

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 تحت المادة 291
-1 يلوم المتسبب ومالك السيارة (حتى لو خرجت عن سلطته المادية) بالضمان تجاه المؤمن له او للمستفيد عملا بالمواد (256 و 291 و 939) من القانون المدني , فاذا قام المؤمن له بدفع قيمة الضمان للمضرور كان له الرجوع على شركة التامين , ولا يرد احتجاج شركة التام

قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 801 لسنة 1993 تحت المادة 291
1- لا تملك محكمة التمييز التدخل بقناعة محكمة الموضوع التي توصلت اليها ، بما لها من صلاحية في وزن البينة بأن المدعي قد اصيب بعاهة دائمة نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي الناتجة عن ملامسته للسلك الذي كان نازلا من عامود الكهرباء على الارض . 2- ان قرار المد

قرار قضائي رقم 801 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 747 لسنة 1992 تحت المادة 291
1- يكون مالك الاشياء والالات ضامنا لما تحدثه هذه الالات والاشياء من ضرر , ما دامت هذه الالات في حراسته عملا بأحكام المادة 291 من القانون المدني ، الا ما لا يمكن التحرو منه وان انتقال الحراسة من المالك الى الغير سواء بموافقته او رغما عنه كما في السر

قرار قضائي رقم 747 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 715 لسنة 1988 تحت المادة 291
ان ماده ملح البارود من المواد الخطرة القابلة بطبيعتها للاشتعال السريع وذات قوة مدمرة تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، وتقضي التعليمات من مسؤولي مستودعات أمانات المحاكم عند ضبط المواد المشتعلة أو المفرقعات أو المواد القابلة للانفجار تسليمها فورا ا

قرار قضائي رقم 715 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 636 لسنة 1986 تحت المادة 291
1- تنص المادة 291 من القانون المدني على ان ( كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو الات ميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة ). 2- يستفا

قرار قضائي رقم 636 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية