التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · اثار الحق

المادة 315من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

الإحالة

المادة 315 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 315 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 47 سنة من صدوره

المادة 315: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023، تحت المادة 315

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 315 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 315 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1197 لسنة 1992 تحت المادة 315
لا يجوز الطعن باقرار المدعى عليه بأنه مدين للمدعي بموجب سند رسمي منظم من قبل كاتب العدل الا بالتزوير عملا بأحكام المادة السادسة من قانون البينات ويكون المقر ملزما باقراره وذلك بدفع قيمة السند للدائن متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا عملا بالمادة 315

قرار قضائي رقم 1197 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 315 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية