التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 329من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته: 1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى. 2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.

الإحالة

المادة 329 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 329 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 329: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996، تحت المادة 329

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996 تحت المادة 329
-1 تقضي المادة 329 من القانون المدني والمادة 172 من قانون التجارة ان يتم وفاء الدين بالعملة المتفق عليهـا في السند سـواء في الدعـوى العاديـة او الديـون التجاريـة , واذا لم يوجـد اتفاق على ذلك فعلى دائـرة الاجراء ان تستوفي الدين بالدينار الاردني حس

قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 329 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 617 لسنة 1989 تحت المادة 329
1- يلزم الشريك في الشركة المساهمة الخصوصية في حدود رأسماله في الشركة عملا بأحكام المادة 2/39/ب من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الا أن وكالته التي فوض بها وكيله بضمان كامل دين البنك مع الفوائد والعمولات والمصاريف المطلوبة من الشركة المساهم بها ووضع

قرار قضائي رقم 617 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 329 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية