التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 340من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء: أ- الوفاء الاعتياضي: يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.

الإحالة

المادة 340 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 340 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 340: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 281 لسنة 1987، تحت المادة 340

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 281 لسنة 1987 تحت المادة 340
اذا نصت الاتفاقية الثانية المعقودة بين ذات الطرفين اللذين أبرما الاتفاقية الاولى على الغاء الاتفاقية الاولى كما تضمنت الاتفاقية الثانية حقوقا والتزامات جديدة بديلة عن الحقوق والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية السابقة فلا يعود للمدعي أي حق بالمطالبه

قرار قضائي رقم 281 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 340 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية