التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 347من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.

الإحالة

المادة 347 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 347 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 347: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990، تحت المادة 347

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 تحت المادة 347
ان دفع المدعى عليه لدعوى المدعية بالتقاص بمفهوم المادة 343 مدني يحتاج لحكم من المحكمة عملا بالماده 344 مدني ، وان الحكم بالمقاصة يحتاج الى دعوى تقاص اصلية او متقابلة عملا بالمادتين 116 من الاصول المدنية و 347 من القانون المدني ، وعليه فلا يعتد بدفع

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 347 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1035 لسنة 1987 تحت المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها بطلب اصلي أو عارض وفق أحكام المادة 347 مدني ، وبناء على ذلك فاذا كان دين المدعي ثابتا بسند الرهن واقيمت دعوى التقاص ، فيقتضى تأخير تنفيذ الحكم الذي طرحه المدعى عليه للتنفيذ بدائره الاجراء لحين ال

قرار قضائي رقم 1035 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 347 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 598 لسنة 1986 تحت المادة 347
لصدور حكم بالمقاصة القضائية بناء على طلب المدعى عليه لمقابلة ادعاء المدعي لا يكفي فيه مجرد الدفع بل يحتاج الى دعوى تقاص اصلية او متقابلة عملا باحكام المادتين 54 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و 347 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 598 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 347 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 تحت المادة 347
1- اذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي بالمقاصة، فان مفاد هذا الدفع هو الاقرار بالدين المدعى به ولا يقبل من المدعى عليه بعد هذا الاقرار الادعاء بأنه ليس خصما في الدعوى. 2- ان المقاصة حسبما نصت عليها المادة (344) من القانون المدني على ثلاثة أنواع: مقاصة

قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 347 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية