التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 355من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثاني التنفيذ الجبري اولا: التنفيذ العيني: 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

الإحالة

المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 355 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 355: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025، تحت المادة 355

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 355 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2212 لسنة 1997 تحت المادة 355
للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدنية تحديد موضوع دعواه ، ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات

قرار قضائي رقم 2212 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 تحت المادة 355
1- يستفاد من الشرط الوارد في اتفاقية التوريد المعقودة فيما بين المميزة والمميز ضده " الذي ينص على ان الفريق الثاني - المميز ضده - عليه تأمين شيك بقيمة خمسة عشر الف دينار لا غير في خلال ثلاثة أيام بعد توقيع الاتفاقية وذلك للفريق الاول - المميزه - ل

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 355
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 تحت المادة 355
1- أن الاجتهاد مستقر على أن الاحكام الصادرة عن محكمه الاستئناف في القضايا الحقوقية البدائية تقبل الطعن أمام محكمة التمييز بدون اذن بصرف النظر عن قيمة المدعى وسواء أكانت هذه القيمة قابله للتقدير أم غير قابلة. 2- لقد اناطت المادتان 2/100 من القانون ا

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية