التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 360من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض: اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

الإحالة

المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 360 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 360: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002، تحت المادة 360

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002 تحت المادة 360
إذا لم يوف أحد المتعاقدين في القعود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد للعاقد الأخر فإن على الدائن بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد عملا بالمادة (360) من القانون المدني، فإذا اختارت المدعية المطالبة بالتعويض فليس من حقها أن تبيع المال محل ا

قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 360
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 360
اذا اقتصرت دعوى المدعي على المطالبة برد ما قبض على حساب ثمن العقار والتعويض بالاخلال بتنفيذ التعهد دون طلب الحكم بنقل الملكية فان الاثر المترتب على عدم تنفيذ التعهد بنقل ملكية العقار للمدعي يتمثل برد

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 775 لسنة 1999 تحت المادة 360
1- اجر المثل هو حكم بالضمان عن المدة التي تم بها منع مالك العقار من استغلاله نتيجة الاعتداء عليه وهو يختلف عن الضمان باعادة الحال الى ما كانت عليه بالنسبة لهذا العقار مما يجعل كلا منهما ضمانا مستقلا في موضوعه0 2- مطالبة المدعي في لائحة دعواه الحكم ل

قرار قضائي رقم 775 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 تحت المادة 360
1- لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير ووزن البينات والاخذ بما ترتاح اليه عملا باحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات ، وعليه يكون الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت ومن قبلها محكمة البداية بالنتيجة التي توصلت اليها استنادا الى بينات غير كافية اي الطعن بو

قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2212 لسنة 1997 تحت المادة 360
للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدنية تحديد موضوع دعواه ، ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات

قرار قضائي رقم 2212 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 تحت المادة 360
-1 اذا كان الابراء الصادر من الزوج الذي يقر فيه بأنه ليس له بذمة زوجته أية مستحقات او مطالبات اثناء قيام الزوجية وقبل الطلاق فان اقراره لا يشمل أثاث ومنقولات بيت الزوجية ما دام انه وقت صدور الابراء كان مقيما في البيت الذي يحتوي هذا الاثاث. -2 اذا ان

قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 تحت المادة 360
1- يعمل بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي الوارد في العقد عملا بالمواد من 360 ولغاية 364 من القانون المدني. وبناء على ذلك فعلى المحكمة ان تحكم للمدعي الذي طالب بالعطل والضرر المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وذلك وفق أحكام المادة 3

قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1988 تحت المادة 360
ان الدفع باخلال المقاول بشرط تنفيذ العقد هو اقرار بوقوع الاتفاق اقرارا ضمنيا لان الدفع باخلال المقاول بشروط تنفيد العقد هو اقرار بوقوع العقد ، وعلى ذلك فلا حاجة بالمقاول لاثبات العقد ببينة اخرى ويبقى النزاع محصورا بالدفع بالتنفيذ الناقص فقط والذي ي

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 تحت المادة 360
1- يستفاد من الشرط الوارد في اتفاقية التوريد المعقودة فيما بين المميزة والمميز ضده " الذي ينص على ان الفريق الثاني - المميز ضده - عليه تأمين شيك بقيمة خمسة عشر الف دينار لا غير في خلال ثلاثة أيام بعد توقيع الاتفاقية وذلك للفريق الاول - المميزه - ل

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 تحت المادة 360
ان القول بأن دعوى المدعية بمطالبة المدعى عليه بأجور باقي مدة عقد العمل تحتمل المطالبة بالتعويض عن اخلال المدعى عليه بشروط عقد اخر ،هو قول لا يتفق مع القانون ، لان شرط المطالبة الاولى هو فسخ العقد بلا عذر من قبل رب العمل كشرط المادة 826 مدني ، بينما

قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 751 لسنة 1987 تحت المادة 360
1- اذا أصر المدين في العقود على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين. 2- يلزم المقاول الذي أصر على عدم تنفيذ باقي التزامه بتعويض صاحب العمل على الوجه المبين في المادة 3

قرار قضائي رقم 751 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 تحت المادة 360
1- رتب القانون المدني على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضا تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد ويجوز للمتعاقدين ان يحددا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المواد 360 ولغاية 364 من القانون المدني . 2- ان التعويض المقدر بالعقد

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 360
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 834 لسنة 1985 تحت المادة 360
1- ان المبالغ المنفقة على المبعوث والمطالب بها بسسب مخالفة المبعوث لعقد البعثة المبرم بين المبعوث والقيادة العامة ليس بتعهد بتأدية نقود في وقت معين لذلك لايحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى. 2- ان الدعوى المقدمة قبل صدو

قرار قضائي رقم 834 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية