التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 362من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:- 1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

الإحالة

المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 362 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 362: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005، تحت المادة 362

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005 تحت المادة 362
. استقر الاجتهاد القضائي على أن توافر الخصومة من عدمه يتعلق بالنظام العام ومن واجبات محكمة الموضوع التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يقم الخصوم بإثارتها . ((القرارات التمييزية ذوات الأرقــــام 805/85 و 580/86 و 810/87 و 13/89 و 1291/89 و 1862/97)) .

قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2129 لسنة 1998 تحت المادة 362
حددت المادة (362) من القانون المدني الحالات التي لا يتوجب فيها من الدائن توجيه انذار الى المدين ومنها اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع وعليه فان دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر الناتج عن وقف بناء المدعي طيلة مدة ال

قرار قضائي رقم 2129 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1142 لسنة 1998 تحت المادة 362
1- لا يصلح سببا للنقض تكرار الدفوع والطلبات المقدمة والمثارة امام محكمتي الموضوع0 2- عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم، ولا يمكن وصف عقد ضمان بيارة حمضيات بأنه عقد ايجار،

قرار قضائي رقم 1142 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 132 لسنة 1994 تحت المادة 362
يستفاد من حكم المادة (362) من القانون المدني انه لا ضرورة لاعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين , وعليه فان فرار المبعوث من الخدمة العسكرية التي تعهد بالخدمة فيها مدة عشرين عاما ومن ثم تسريحه من الخدمة لارتكابه جري

قرار قضائي رقم 132 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 تحت المادة 362
-1 اذا كان الابراء الصادر من الزوج الذي يقر فيه بأنه ليس له بذمة زوجته أية مستحقات او مطالبات اثناء قيام الزوجية وقبل الطلاق فان اقراره لا يشمل أثاث ومنقولات بيت الزوجية ما دام انه وقت صدور الابراء كان مقيما في البيت الذي يحتوي هذا الاثاث. -2 اذا ان

قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 تحت المادة 362
1- يعمل بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي الوارد في العقد عملا بالمواد من 360 ولغاية 364 من القانون المدني. وبناء على ذلك فعلى المحكمة ان تحكم للمدعي الذي طالب بالعطل والضرر المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وذلك وفق أحكام المادة 3

قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 تحت المادة 362
1- لا يوجد في القانون نص يشترط صدور أمر خطي من صاحب العمل بالاعمال الاضافية التي لم تذكر في عقد المقاولة لقبول الادعاء بها لان الماده 2/795 من القانون المدني لا تشترط في الاضافات الا ان تكون برضى صاحب العمل فقط ، ويكفي للدلالة على موافقة صاحب العم

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 تحت المادة 362
1- رتب القانون المدني على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضا تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد ويجوز للمتعاقدين ان يحددا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المواد 360 ولغاية 364 من القانون المدني . 2- ان التعويض المقدر بالعقد

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 362
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية