التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 364من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون. 2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

الإحالة

المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 364 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 364: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 544 لسنة 1999، تحت المادة 364

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 544 لسنة 1999 تحت المادة 364
تنص المادة 1149 من القانون المدني بأن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط وحيث انه من الجائز ان يحدد مقدار الضمان سلفا بين العاقدين وهو ما يساوي مقدار التعويض

قرار قضائي رقم 544 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 تحت المادة 364
1- يعمل بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي الوارد في العقد عملا بالمواد من 360 ولغاية 364 من القانون المدني. وبناء على ذلك فعلى المحكمة ان تحكم للمدعي الذي طالب بالعطل والضرر المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وذلك وفق أحكام المادة 3

قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 784 لسنة 1988 تحت المادة 364
اذا كان العقد صحيحا فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وعليه فاذا تم فسخ العقد موضوع الدعوى باحدى الطرق السالف بيانها فانه يبقى ملزما للطرفين ويترتب على الاخلال به من احدهما استحقاق الط

قرار قضائي رقم 784 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1987 تحت المادة 364
يلزم المبعوث بالشرط الوارد في العقد والمتضمن التزامه بتأدية مبلغ مائتي دينار عن كل سنة من سني الدراسة ان قبلت استقالته ، ذلك لان هذا التعهد غير ممنوع قانونا ولا يخالف النظام العام أو الاداب العامة ،وهو قابل لان يكون محلا لحكم العقد عملا بالمادتين (1

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 تحت المادة 364
1- رتب القانون المدني على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضا تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد ويجوز للمتعاقدين ان يحددا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المواد 360 ولغاية 364 من القانون المدني . 2- ان التعويض المقدر بالعقد

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 364
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 تحت المادة 364
1- أن الاجتهاد مستقر على أن الاحكام الصادرة عن محكمه الاستئناف في القضايا الحقوقية البدائية تقبل الطعن أمام محكمة التمييز بدون اذن بصرف النظر عن قيمة المدعى وسواء أكانت هذه القيمة قابله للتقدير أم غير قابلة. 2- لقد اناطت المادتان 2/100 من القانون ا

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1983 تحت المادة 364
1- عندما يكون مقدار التعويض محددا في العقد مقدما فان القاعدة أن يحكم به الا اذا أدعى المتعهد بانه فاحش أو يزيد على الضرر الحقيقي اللاحق بالطرف الاخر فيجوز للمحكمة تخفيضه بما يساوي الضرر تطبيقا لاحكام المادتين 363و 364 من القانون المدني والمادة 178

قرار قضائي رقم 560 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية