التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 374من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

الإحالة

المادة 374 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 374 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 374: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2024 لسنة 2007، تحت المادة 374

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 2024 لسنة 2007 تحت المادة 374
. اوجبت المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين تبليغ المدين والأشخاص المشار إليهم فيها وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء . أما المادة (1) من تعليمات تنفيذ سندات الدين لسنة (1953) فقد أوجبت تبليغ المدين والأشخاص المشار إليهم في

قرار قضائي رقم 2024 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 374 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 تحت المادة 374
1- إذا طعن دائن المدين بالمصالحة التي أجراها المدين مع شركة التأمين وأن ما قبضة المدين من شركة التأمين هو مال خاص به وتصرف به لغايات تطبيق المادتين (371 و 372) من القانون المدني فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا السبب من أسباب الطعن والرد عليه م

قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 374 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 تحت المادة 374
ان مدة التقادم في دعوى فسخ عقد بيع باطل لمخالفته للقانون ( لان البيع قد تم بهدف تهريب الارض ونقل ملكيتها من اسم المدعى عليه ليحول بين المدعي وبين تحصيل أمواله المحكوم بها في القضية الاجرائية وقد أدين بجرم تهريب أمواله خلافا لاحكام المادة 419 من قانو

قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 374 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية