الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
أ- اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
ب- اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك
كله بقصد الاضرار بدائنيه.
ج- اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.