التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط.

الإحالة

المادة 398 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 398 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 398: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 372 لسنة 1988، تحت المادة 398

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 372 لسنة 1988 تحت المادة 398
1- ان الالتزام المعلق على شرط لا ينفذ الا اذا تحقق الشرط عملا بالمادة (398) من القانون المدني . 2- يتوجب الاخذ بالاقرار اللاحق وعليه فاذا اقر المدعى عليه بأنه قبض من الشركة المدعية المبلغ المدعى به لشراء ارض لها وانه مدين لها بهذا الثمن فلا يجوز

قرار قضائي رقم 372 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 398 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية