التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · الاجل

المادة 404من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يسقط حق المدين في الاجل:- 1- اذا حكم بافلاسه او اعساره. 2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها. 3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

الإحالة

المادة 404 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 404 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 404: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 6 لسنة 1991، تحت المادة 404

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1991 تحت المادة 404
1- ان الحكم بالاعسار لا يحتاج الى ادعاء مستقل وحكم مستقل به لان القانون المدني لم ينظم المسألة على أي وجه بل تركها للقواعد العامة وبذلك يجوز اثارته كدفع في الدعوى . 2- يسقط حق المدين في الاجل اذا حكم باعساره عملا بالمادة 1/404 من القانون المدني . و

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 404 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية