التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تعدد طرق التصرف

المادة 428من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.

الإحالة

المادة 428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 428 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 428: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1203 لسنة 1993، تحت المادة 428

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 1203 لسنة 1993 تحت المادة 428
-1 عبر جميع الاعمال الي يقوم بها التاجر لغايات تجارية عملا تجاريا في نظر القانون , ويعتبر بيع محل حلويات (وهو محل تجاري) وبين تاجرين بيع تجاري ويكون الالتزام بثمن المحل دين تجاري عملا بالمادة الثامنة من قانون التجارة , ولما كان المدينان معا بدين تجا

قرار قضائي رقم 1203 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 625 لسنة 1991 تحت المادة 428
1- ان مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بأحكام المادة 9/أ من نظام التامين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 . 2- لا ينقضي الدين بالنسبة للمدينين المتضامنين الا بابرئهم جميعا من الدين أو اذا أوفاه احدهم بتما

قرار قضائي رقم 625 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 333 لسنة 1987 تحت المادة 428
1- ان الشركاء في الشركة العادية مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، عملا بالمادة ( 9/أ/1) من قانون الشركات . 2- يجوز للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم عملا بالمادة (1/428) من القانون المدني. 3- يتفق والقانون مطالبة الد

قرار قضائي رقم 333 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية