التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 44من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

الإحالة

المادة 44 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 44 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 44: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 256 لسنة 1999، تحت المادة 44

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 256 لسنة 1999 تحت المادة 44
لا يجوز سماع شهادة من لم يبلغ السابعة من عمره لانه ليس اهلا لمباشرة حقوقه المدنية وغير مسؤول جزئيا وفقا للمادتين (44 و 45) من القانون المدني والمادة (18) من قانون الاحداث لعدم توافر الملكات الذهبية لديه والتي يستطيع معها فهم افعاله وادراك اثارها كما

قرار قضائي رقم 256 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 298 لسنة 1999 تحت المادة 44
الجنون مانع من موانع العقاب ومن شأنه أن ينفي إرادة الجاني مما يؤثر في توافر الركن المعنوي للجريمة فينفيه ، والمجنون غير أهل لممارسة حقوقه القانونية ومنها مباشرة حقوقه في الخصومة بما في ذلك اجراء تبليغه الأوراق القضائية وذلك عملا

قرار قضائي رقم 298 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1998 تحت المادة 44
ان المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان اجازت سماع شهادة من لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر على سبيل الاستدلال اذا تبين ان هؤلاء لا يدركون كنه اليمين، فانه لا يجوز الاخذ بهذا النص على اطلاقه ولا بد من التفريق بين من لم يكمل من الشهود ا

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية