التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 444من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل السادس انقضاء الحق 1- الابراء: اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

الإحالة

المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 444 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 47 سنة من صدوره

المادة 444: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 151 لسنة 2023، تحت المادة 444

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 151 لسنة 2023 صلح حقوق سحاب تحت المادة 444 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 151 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 444 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 تحت المادة 444
1- يعتبر الإقرار الذي يصدر من العامل أثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي يمنحها له القانون باطلا لصراحة نص قانون العمل على ذلك. 2- إن عبارات المخالصتين وعقد العمل محدد المدة الموقع من الطرفين عبارات واضحة لا جوز الانحراف في تفسيرها إلى القول بأ

قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1691 لسنة 1999 تحت المادة 444
1- استلام مالك السيارة قيمة التعويض عن السيارة المشطوبة من شركة التأمين وإبراؤه ذمة شركة التأمين وقبول التعويض الذي دفعته له إبراء عاما شاملا من أي مطالبة نتجت عن حـادث تدهور السيارة، وحيث أن الإبراء ينهي المطالبة ويقضي الالتزام وفق أحـكام المادة (4

قرار قضائي رقم 1691 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2771 لسنة 1998 تحت المادة 444
اذا طلب وكيل المدعي اسقاط الدعوى اسقاطا نهائيا فقررت المحكمة عملا بالمادة (444) من القانون المدني اسقاط الدعوى اسقاطا نهائيا وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فيما قضى به فان اعادة اقامة الدعوى للادعاء بأي حق له بموجب الدعوى التي اسقطها غير وارد لا

قرار قضائي رقم 2771 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1697 لسنة 1996 تحت المادة 444
اسـقاط الدعـوى اسـقاطا نهائيا اسـتنادا لاحكام المادتين (317 و 444) من القانون المدني هو اسقاط الابراء من كل التزام بحيث لا يجوز للمدعي ان يدعي باي حق له في ذمـة المدعى عليه بموجب الدعوى التي اسقطها , ولا يغير من ذلك ادعاء المدعي انه لم يطلب اسـقا

قرار قضائي رقم 1697 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 183 لسنة 1994 تحت المادة 444
-1 سند الابراء الذي يقر به الزوج بانه ليس له بذمة زوجته اي مبالغ او مستحقات او مطالبات والمحرر قبل طلاقه لزوجته وقبل خروجه من بيت الزوجية لا يعني ابراء الزوجة من قيمة اثاث بيت الزوجية لان الابراء يكون من الدائن بما في ذمة مدينه من دين قائم ولا يج

قرار قضائي رقم 183 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 852 لسنة 1991 تحت المادة 444
1- تقتضي المادة 444 من القانون المدني بان ابراء الدائن لمدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام . والابراء بمقتضى المادتين 1537 و 1538 من مجلة الاحكام العدلية اما ان يكون ابراء خاصا او ابراء عاما من كافة الحقوق . والابراء بمقتضى المادة 1

قرار قضائي رقم 852 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 132 لسنة 1989 تحت المادة 444
ان اسقاط المدعي دعواه اسقاطا نهائيا يمنعه من تجديدها بدفع نصف رسمها ولا يمنعه من اقامة دعوى جديده بذات موضوع الدعوى المسقطة ، لان الاسقاط يتناول الدعوى وهي الاداة القانونية لحماية الحق ولم يتناول الحق المتنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه . وعلى ال

قرار قضائي رقم 132 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 201 لسنة 1985 تحت المادة 444
ان طلب وكيل المميزين باستئنافه للحكم الصلحي رد الدعوى عن المميز الثاني لعدم الخصومة واتاحة الفرصة للمميزة (الشركة) لتقديم بيناتها واشار وكيل المميزين في لائحة استئنافه الى ان صفة المميز الثاني في الدعوى انه شريك عام في الشركة (المميزة الاولى) ولم ي

قرار قضائي رقم 201 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 792 لسنة 1985 تحت المادة 444
ان الادعاء بأن المخالصة قد بنيت على خطأ في الواقع لايتعارض مع نص المادتين 444 و 447 /1 من القانون المدني لان هذا الادعاء لاينفي وقوع الابراء وانما هو ادعاء بأن هذا الابراء وهو اقرار باستيفاء الحق قد وقع نتيجة لخطأ في الواقع وذلك عملا باحكام المادة 2

قرار قضائي رقم 792 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية