التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 447من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.

الإحالة

المادة 447 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 447 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 447: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 792 لسنة 1985، تحت المادة 447

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1985 قرار قضائي رقم 792 لسنة 1985 تحت المادة 447
ان الادعاء بأن المخالصة قد بنيت على خطأ في الواقع لايتعارض مع نص المادتين 444 و 447 /1 من القانون المدني لان هذا الادعاء لاينفي وقوع الابراء وانما هو ادعاء بأن هذا الابراء وهو اقرار باستيفاء الحق قد وقع نتيجة لخطأ في الواقع وذلك عملا باحكام المادة 2

قرار قضائي رقم 792 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 447 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية