التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 459من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.

الإحالة

المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 459 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 43 سنة من صدوره

المادة 459: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2607 لسنة 2019، تحت المادة 459

المبادئ القضائية 21

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 2607 لسنة 2019 تحت المادة 459 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2607 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 1994 لسنة 2002 تحت المادة 459
1- عدم بحث محكمة الاستئناف في إقرار القوات المسلحة بوضع يدها على الأرض موضوع الدعوى المطالب بمنع المعارضة واجر المثل كما هو مستفاد من ردها على لائحة الدعوى وما ورد في كتابها المبرز في حافظة مستنداتها وفيما يشكل إقرارا صريحا أو ضمنيا بالحق المدعى به

قرار قضائي رقم 1994 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 232 لسنة 1999 تحت المادة 459
1- قيام لجنة الاستملاك والاملاك بتقدير التعويض عن المساحات الزائدة عن الربع القانوني ( محل الدعوى ) بعد اقرار يقطع مرور الزمن بالمعنى المقصود بالمادة (459) من القانون المدني ، ولا يرد الدفع بأنه كان مبينا على خطأ في الواقع او انه صادر عمن لا يملك ا

قرار قضائي رقم 232 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1769 لسنة 1999 تحت المادة 459
إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى عملا بالمادة (459) من القانون المدني، وعليه فإن إقرار المدعى عليه بإشغال شقة المدعي من التاريخ المذكور بلائحة الدعوى يوجب الحكم على المدعى عليه بأجر المثل عن كامل هذه المدة وليس

قرار قضائي رقم 1769 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1612 لسنة 1998 تحت المادة 459
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين اذا لم يقر المدين بالدين صراحة او دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما ان الوكيل اقر بتوقيع موكليه على ال

قرار قضائي رقم 1612 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 459
1- يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي اقامها بقيمة كمبيالات ولا يطبق بشأنها التقادم الوارد في المادة (1/58) من ذات القانون، الا ان الاخذ بهذا التقادم موقوف على عدم اقرار المدين بالدين صراحة او د

قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 993 لسنة 1995 تحت المادة 459
-1 تسليم المدعية ايصالا للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به بعد ان حرر لها شيكا به لا ينهض دليلا على استلامها المبلغ اذا لم يتم صرف الشيك . -2 المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك يخضع للتقادم الطويل وفق احكام المادة 449 من القانون المدني ويعت

قرار قضائي رقم 993 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 59 لسنة 1994 تحت المادة 459
1- ان اقرار رب العمل بعمل العامل وان له حقوقا عمالية يقطع مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى لتبدأ مدة تقادم جديدة اعتبارا من تاريخ الاقرار عملا بالمادة 459 من القانون المدني . 2- يعتبر العامل مستحقا لكافة حقوقه العمالية المطالب بها نتيجة فصله من ال

قرار قضائي رقم 59 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 112 لسنة 1994 تحت المادة 459
-1 يعتبر ادعاء المدين ايصال المبلغ المدعى به اقرارا باصل الدين يقطع مرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني . -2 لا يكلف حامل الكمبيالة بتقديم الاحتجاج لعدم الوفاء اذا ورد على الكمبيالة عبارة تفيد اعفاء الحامل من تقديم الاحتجاج عملا بالمادة 18

قرار قضائي رقم 112 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1730 لسنة 1994 تحت المادة 459
-1 ان اقرار المدعى عليه في لائحة الطلب المقدم منه لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بانه قام بتظهير الشيك للمدعي يعتبر اقرارا من شأنه قطع التقادم وتكون الدعوى مسموعة عملا بالمادة (459) من القانون المدني . -2 عدم

قرار قضائي رقم 1730 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 769 لسنة 1993 تحت المادة 459
-1 لا يجوز للمحامي الاستاذ المناب , ان ينيب المحامي المتدرب في مكتبه لحضور القضية التي انيب بحضورها لان المادة 44/2 من قانون نقاية المحامين اجازت فقط للمحامي الوكيل ان ينيب غيره . ولكن حضور المحامي المتدرب لا يبطل كامل الاجراءات التي تمت امام المحكم

قرار قضائي رقم 769 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 964 لسنة 1993 تحت المادة 459
-1 ان عدم انكار المدعى عليها انها سحبت مياه العين بصورة ادت الى قطع المياه عن اراضي المدعين التي لها حق السقاية اقرار من شانه قطع التقادم عملا بالمادة (459) من القانون المدني , واقامة الدعوى قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (272) من ذات القا

قرار قضائي رقم 964 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1993 تحت المادة 459
1- اقرار المدين صراحة او دلالة يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لتبدأ مدة جديدة من تاريخ الاقرار عملا بالمادتين 459 و 1/461 من القانون المدني، وعليه فان الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة المتضمن ان امر المباشرة بالعمل بالطريق المار من ارض المد

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 716 لسنة 1992 تحت المادة 459
1- لا تسمع دعوى المطالبة باسترداد ما دفع من رسوم جمركية اذا مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات عملا باحكام المادة 274 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 . 2- ان الدفع بالتقادم وان كان من حق الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام ,الا انه يخضع لشروط المادة 2/

قرار قضائي رقم 716 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 تحت المادة 459
1-ان التقادم الصرفي مبني على قرينة الوفاء فاذا صدر من المدين ماينفي هذه القرينة فيكون قد أقر بسبب الدين اقرارا قاطعا لمرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني ، وبناء على ذلك فان الادعاء ببطلان الدين تبعا لبطلان بيع السيارة التي نشأ دين الكمبيا

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1174 لسنة 1988 تحت المادة 459
1- ان اقرار المدعى عليه بالتوقيع على الكمبيالة يقطع مرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني التي اعتبرت اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى . 2- ان قبول البينة الاضافية منوط بتقدير محكمة الاستئناف فيما اذ

قرار قضائي رقم 1174 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 تحت المادة 459
1- يعتبر قول مساعد النائب العام (بأن المدعي كان من موظفي مكتب التربية والتعليم في القدس اثناء الاحتلال الاسرائيلي وان راتبه موقوف بقرار من وزير التربية والتعليم بالاستناد الى تعليمات الادارة العرفيه ) اقرار بالدين وبسببه كرواتب لموظف حكومي مقترنا

قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 969 لسنة 1987 تحت المادة 459
1- أوجب القانون المدني توجيه انذار للمدين قبل المطالبه بالتعويض عن الاخلال بالعقد ولكنه لم يوجب الانذار قبل اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة مانفذ من العقد على اساس من أن ذلك مستحق بمقتضى العقد بينما التعويض تحدده المحكمة مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب ا

قرار قضائي رقم 969 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 270 لسنة 1986 تحت المادة 459
1- يتبين من استعراض الامور التي عالجها الفصل الثاني من القانون المدني انه اعتبر التعدي والغصب فعلا ضارا . 2- الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير وجه مشروع ويعد استيفاء منفعة المغصوب تعديا. 3- ان منافع المغصوب مضمونة على الغاصب . 4- ان قواعد مرور

قرار قضائي رقم 270 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1985 تحت المادة 459
اذا اجاب وكيل شركة التأمين برده على لائحة الدعوى بأن المسؤولية عن الحادث مشتركة فيعتبر هذا القول اقرارا بالمسؤولية وليس مجرد رأي والاقرار يقطع مرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1979 تحت المادة 459
1- ان حقوق المدعي الناشئة عن اشتراكه بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التوفير لا تعتبر من الحقوق الناشئة عن قانون العمل ولا يسري عليها التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن قانون العمل. 2- ان التقادم المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم (36) لسن

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 459 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية