التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 461من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى. 2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

الإحالة

المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 461 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 24 سنة من صدوره

المادة 461: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 439 لسنة 2000، تحت المادة 461

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2000 قرار قضائي رقم 439 لسنة 2000 تحت المادة 461
خص قانون العمل الدعاوى العمالية بصفة الاستعجال بحيث تنظر الدعوى ويفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وذلك نظراً لما لهذا النوع من الدعاوى من صفة خاصة كونها تقام من فئة معينة وتستهدف حقاً مترتباً بذمة خصم معين ولحمل العامل على متابعة دع

قرار قضائي رقم 439 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1997 تحت المادة 461
لا يسري التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (934) من القانون المدني على حق المؤمن له في الرجوع على شركة التأمين بالمبالغ التي دفعها للمتضرر، واذا صدر حكم بالدين مهما كان نوعه فانه لا يسقط به الحق عملا بالمادة (461) من القانون المدني ، وعليه فان حق

قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1993 تحت المادة 461
1- ان الكتاب الصادر عن (البلدية) الجهة الغاصبة الذي ورد فيه ما يفيد اقرارا ضمنيا بالحق يسري على (سلطة المياة) الخلف القانوني (للبلدية) لان الاقرار يسري على المقر وعلى خلفه العام ،وبغض النظر اكان هذا الاقرار موجها الى الدائن او الى شخص ثالث وبالتالي

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1993 تحت المادة 461
-1 تقطع المطالبة القضائية مرور الزمن وتبدا معها مدة جديدة كالمدة الاولى عملا بالمادتين (460 و 461/1) من القانون المدني ولا يؤثر على مدة مرور الزمن اسقاط الدعوى وتجديدها ما دام ان المدة الواقعة بين الاسقاط والتجديد لا تزيد في مجموعها عن مدة التقادم ا

قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1993 تحت المادة 461
1- اقرار المدين صراحة او دلالة يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لتبدأ مدة جديدة من تاريخ الاقرار عملا بالمادتين 459 و 1/461 من القانون المدني، وعليه فان الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة المتضمن ان امر المباشرة بالعمل بالطريق المار من ارض المد

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 تحت المادة 461
1- يعتبر قول مساعد النائب العام (بأن المدعي كان من موظفي مكتب التربية والتعليم في القدس اثناء الاحتلال الاسرائيلي وان راتبه موقوف بقرار من وزير التربية والتعليم بالاستناد الى تعليمات الادارة العرفيه ) اقرار بالدين وبسببه كرواتب لموظف حكومي مقترنا

قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 82 لسنة 1986 تحت المادة 461
1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم المبيع اذا لم يثبت التزام البائع بالضمان لمدة اطول وذلك حسبما تقضي به المادة 521 من القانون المدني . 2- ان احكام المادة 493 من القانون المدني تتعلق بالزيادة او النقص الذي يحصل في عدد المبيع ا

قرار قضائي رقم 82 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 461 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية