التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 47من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.

الإحالة

المادة 47 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 47 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 47: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983، تحت المادة 47

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1983 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 تحت المادة 47
1- أن الاجتهاد مستقر على أن الاحكام الصادرة عن محكمه الاستئناف في القضايا الحقوقية البدائية تقبل الطعن أمام محكمة التمييز بدون اذن بصرف النظر عن قيمة المدعى وسواء أكانت هذه القيمة قابله للتقدير أم غير قابلة. 2- لقد اناطت المادتان 2/100 من القانون ا

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية