التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 479من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:- 1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا. 2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا. 3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

الإحالة

المادة 479 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 479 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 479: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 183 لسنة 1983، تحت المادة 479

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1983 قرار قضائي رقم 183 لسنة 1983 تحت المادة 479
1- ان من أركان البيع ان يكون ثمن المبيع حين العقد معلوما حسبما نصت على ذلك الماده (479) من القانون المدني ، وانه عند فقدان ركن من أركان عقد البيع يكون العقد باطلا. 2- ان حكم المادة (493) من القانون المدني انما ينحصر بالدعوى المتعلقة بفسخ عقد البيع

قرار قضائي رقم 183 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 479 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية