التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 489من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

الإحالة

المادة 489 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 489 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 489: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997، تحت المادة 489

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 تحت المادة 489
1- بيع سيارات تحمل لوحة اجنبية غير مسجلة لدى دائرة الترخيص في المملكة والمخزنة في المنطقة الحرة لغايات تسليمها للمشتري لا يجعل عقد البيع خاضعا لاحكام المادتين (6و11) من قانون مؤسسة المناطق الحرة او المادة (20) من تعليمات التخزين في المنطقة الحرة، او

قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 489 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية