التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 497من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

الإحالة

المادة 497 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 497 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 27 سنة من صدوره

المادة 497: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003، تحت المادة 497

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2003 قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 تحت المادة 497
1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني. 2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل

قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 497 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1348 لسنة 1994 تحت المادة 497
-1 يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة اذا زادت العين الموهوبة زيادة ذات اهمية تزيد قيمتها وتغيير الموهوب له الهبة على وجه يتبدل به اسمه وعليه فان قيام الموهوب لهم باضافة طابق ثان على البناء الذي كان مقاما على الارض الموهوبة من اموالهم الخاصة يعتبر ما

قرار قضائي رقم 1348 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 497 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية