الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 5 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 5: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005، تحت المادة 5
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2005 قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1985 قرار قضائي رقم 41 لسنة 1985 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 41 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.