التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

الإحالة

المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 5 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 5: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005، تحت المادة 5

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 تحت المادة 5
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائر

قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 5
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 41 لسنة 1985 تحت المادة 5
01 من المبادىء القانونية المقررة ان ما تم من اوضاع في ظل القاعدة القانونية القديمة يكون محكوما بهذه القاعدة وان القانون الجديد لا يمس ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني او من قيام بعض عناصر هذا التكوين او الانقضاء على اساس اعتبار

قرار قضائي رقم 41 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

القرار التفسيري رقم 8 لسنة 2017
قرار رقم (4) لسنة 2022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية