الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 506 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 506: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 1705 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 506 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.