التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 51من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له:- أ- ذمة مالية مستقلة ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

الإحالة

المادة 51 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 51 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره

المادة 51: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1103 لسنة 1995، تحت المادة 51

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 1103 لسنة 1995 تحت المادة 51
الشخص الاعتباري وفق احكام المادة (51) من القانون المدني له شخصيتة القانونية المستقلة عن شخصية كل شريك فيه , ويتمتع بجميع الحقوق الا ما كان ملازما لصفة الانسان , ويكون له ذمة مالية مستقلة عن ذمة كل شريك وله اهلية في الحدود التي يعينها سند ا

قرار قضائي رقم 1103 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1993 تحت المادة 51
1- عرفت المادة 280 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة بأنها الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا لها او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها وتنسيقها مع المر

قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1145 لسنة 1989 تحت المادة 51
1- يتمتع الشخص الحكمي (الشركة) بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان كما يتمتع بذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه أو التي يقدرها القانون وذلك عملا بالمادة 51 من القانون المدني . 2- تتمتع الشركة كشخص حكمي (معنوي)

قرار قضائي رقم 1145 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية