التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 522من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثانيا - التزامات المشتري: أ- دفع الثمن وتسليم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

الإحالة

المادة 522 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 522 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 522: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998، تحت المادة 522

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 تحت المادة 522
اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاس

قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 522 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 تحت المادة 522
اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثا

قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 522 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1991 تحت المادة 522
1- ان الحكم بالاعسار لا يحتاج الى ادعاء مستقل وحكم مستقل به لان القانون المدني لم ينظم المسألة على أي وجه بل تركها للقواعد العامة وبذلك يجوز اثارته كدفع في الدعوى . 2- يسقط حق المدين في الاجل اذا حكم باعساره عملا بالمادة 1/404 من القانون المدني . و

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 522 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية