التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والاموال

المادة 53من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثالث الاشياء والاموال المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

الإحالة

المادة 53 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 53 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 53: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 16 لسنة 1993، تحت المادة 53

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1993 تحت المادة 53
يجوز الاتفاق على احالة النزاع المعروض على محكمة التسوية المتعلق بحقوق ملكية أموال غير منقولة على التحكيم وفقا لأحكام المادة 1841 من مجلة الاحكام العدلية التي اجازت التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. وأحكام المادتين 53 و 54 من القانون المدن

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 609 لسنة 1986 تحت المادة 53
1- ان شراء المدعى عليه لسيارة المدعي الخاصة خارج الموقع الرسمي ( بيعا خارجيا) خلافا لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون السير وهو يعلم ان مثل هذه البيوع يعتبرها القانون باطلة ومع ذلك اقدم على شرائها واستعمالها فهو ملزم باجر مثلها ما دامت يده عليها تعتبر يد

قرار قضائي رقم 609 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 53 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار تفسير نصوص المواد ( 1/50 ، 53 ) من القانون المدني (14/60) من قانون الاجراءرقم 31 لسنة 1952 و المادة (11/142) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين (1،3) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان اذا كان يجوز حجز اموال واشياء البلديات المنقولة ام لا
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية