التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الهبة

المادة 561من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها. 2- فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك.

الإحالة

المادة 561 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 561 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 561: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1989، تحت المادة 561

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1989 تحت المادة 561
1- أجازت المادة 561 من القانون المدني للواهب ان يسترد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهب له بتنفيذ الشرط سواء كان لمصلحة الواهب او لمصلحة من يهمه الامر . 2- ان البت بالسبب المقبول لطلب فسخ الهبة مسألة تقديرية تستقل فيها

قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 561 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 604 لسنة 1983 تحت المادة 561
1- أن القاعدة في هدايا الخطبة ان تجري عليها احكام الهبة بنص المادة ( 65) من قانون الاحوال الشخصية رقم( 61) لسنة 1976. 2- أن المادة (561) من القانون المدني اجازت للواهب استيراد الهبة اذا اشترط في العقد استيرادها عند اخلال الموهوب له بالتزاماته المشر

قرار قضائي رقم 604 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 561 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية