الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:-
1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في
الباقي.
3- اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه
اسمه.
4- اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها.
5- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6- اذا كانت الهبة بعوض.
7- اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر.
8- اذا وهب الدائن الدين للمدين.