التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والاموال

المادة 58من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

الإحالة

المادة 58 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 58 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 58: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999، تحت المادة 58

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 تحت المادة 58
1- يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية اوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف او تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني ، عقدا جائزا اعمالا لنص المادة 1/88 من القانون المذكور ولم يمنع الشا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1019 لسنة 1998 تحت المادة 58
1- اذا كان المدعى عليه قد انكر استلامه اي مبلغ من المدعية وادعى ان وصل الامانة الذي تحمله المدعية هو وصل صوري فلا يجوز له بعد هذا الانكار ان يدعي ان المبلغ قد وصله ثمن بيت وان لديه ما يثبت اعادة المبلغ للمدعية، لان هذا الدفع يناقض انكاره استلام المب

قرار قضائي رقم 1019 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية