الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 630: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
قرار قضائي رقم 762 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.