التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · بعض انواع الشركات

المادة 630من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب. 2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود. 3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.

الإحالة

المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 630 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 630: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999، تحت المادة 630

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999 تحت المادة 630
ان اتفاق المدعي مع المدعى عليه على استثمار مؤلفات واختراعات ابحاث علمية تعود للمدعى عليه مقابل ان يقوم المدعي بالتمويل اللازم لقاء نسبة من الارباح يشكل بين الطرفين شركة مدنية ( شركة مضاربة ) طبقا لمفهوم المادة (621) من القانون المدني لان رب المال ي

قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 762 لسنة 1988 تحت المادة 630
1- اعمالا للمادة (630) من القانون المدني فان المضاربة تنتهي بعزل رب المال المضارب ، ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في أموال المضاربة ان كانت من النقود ، وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود. 2- ان تقدير البينات ووجود القرينة القضا

قرار قضائي رقم 762 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 630 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية