التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الربع · الحق

المادة 66من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اساءة استعمال الحق 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:- أ- اذا توفر قصد التعدي. ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الإحالة

المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 66 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 66: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007، تحت المادة 66

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 تحت المادة 66
. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر، أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي بذلك المادة 66 من

قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 تحت المادة 66
1- اذا كان القانون المدني لم يتضمن نصوصا خاصة بانسحاب الشريك من الشركات غير المحددة المدة كما فعل بالنسبة للشركات المحددة المدة، وكان عقد الشركة يخلو من النص على ذلك فان ذلك لا يعني امتناع انسحاب الشريك من الشركة والا اصبح قيدا على حرية الشريك مدى ا

قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 تحت المادة 66
1- لا مجال لاعمال حكم المادة (66) من القانون المدني التي أوجبت الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع اذا لم تطلب المدعية في دعواها الضمان وانما انحصر طلبها بمنع معارضة المدعى عليه في ملكها. 2- من حق جار المدعى عليه الذي شيد بناءه ولم يترك مساح

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 565 لسنة 1982 تحت المادة 66
1- يستفاد من الفقرة الثانية من المادة ( 842) من القانون المدني انه اذا كان الوكلاء المتعددون قد وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكا منهم بالانفراد فليس ان ينفرد بالعمل الذي وكل به باستثناء أامرين. الاول: التوكيل بالخصومة ، فان من حق اي من الوكلاء ال

قرار قضائي رقم 565 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 تحت المادة 66
1- ان حق اللجوء الى القضاء رخصة منحت للمواطنين وانه لا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض الخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد. 2- ان المادة (101) من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع كما

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 تحت المادة 66
ان المادة (1021) من القانون المدني قد اشتملت على حالتين: الاولى - أن ليس للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير ضررا فاحشا. ثانيا - أن ليس له أن يتصرف به تصرفا مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. ولم يشترط ا

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية