التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 660من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

الإحالة

المادة 660 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 660 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 660: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999، تحت المادة 660

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 تحت المادة 660
استقر الاجتهاد على أن الشريك في ملكية العقار أجنبي بالنسبة للغير يكون فضوليا فيما يتعلق بحصة شريكه ويكون عقد الإيجار في هذه الحالة موقوف النفاذ على إجازته من الشريك الذي لم يوقعه أو يوافق عليه وذلك تطبيقا لأحكام المواد 171 و172 و 660/2 من القانون ال

قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 660 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 337 لسنة 1993 تحت المادة 660
1- تعتبر قيمة طلبات المدعي غير القابلة للتقدير مقدما بانها تزيد عن سبعمائة و خمسين دينارا عملا بالمادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان اعتبارها من اختصاص محكمة البداية و استيفاء رسم مبدئي عنها على هذا الاساس لا يخالف القانون . 2- من ح

قرار قضائي رقم 337 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 660 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 778 لسنة 1986 تحت المادة 660
ان مصلحة المستأجر في دفع دعوى التخلية لا تتحقق الا بالتمسك بمشروعية يده على المأجور باجارة نافذة وصحيحة ، وعليه فان ادعاء المستأجر بأن المؤجر لا يملك حق اقامة دعوى التخلية بداعي انه لا يملك حق التصرف فيما أجر لان المأجور مقام على ارض الغير هو من قبي

قرار قضائي رقم 778 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 660 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية