التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 665من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها.

الإحالة

المادة 665 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 665 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 665: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1119 لسنة 1999، تحت المادة 665

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1119 لسنة 1999 تحت المادة 665
1- اذا ورد في عقد الايجار في بند ( مدة العقد ) سنة تبدأ من تاريخ الحصول على اذن اشغال ورخصة مهن ، وقام المؤجر بانذار المستأجر بتاريخ صدور اذن الاشغال يبلغه صدور اذن الاشغال فان المؤجر يكون بذلك قد قام بالتزامه ومكن المستأجر من استيفاء المنفقعة ، ويك

قرار قضائي رقم 1119 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 665 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 تحت المادة 665
1- ان عدم ايصال الماء والكهرباء الى المأجور من شأنه ان يحرم المستأجر من استيفاء منفعة المأجور ومن استغلال هذه المنفعة ، مما يمنحه الحق بفسخ عقد الاجارة واخلاء المأجور. لعدم قدرته على استغلال المنفعة المعقود عليها وفقا لاحكام المادتين 661 و 1/662 من

قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 665 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 658 لسنة 1990 تحت المادة 665
1- ان الاجارة هي تمليك منفعة مقصودة فاذا كانت المنفعة مقدورة الاستيفاء بالنسبة للمأجور فيكون بدل الايجار مستحقا طبقا للمادة 665 من القانون المدني. 2- يلزم المستأجر الذي لم تسمح السلطات المختصة باستعماله للمأجور صالونا للسيدات لاسباب أمنية بباقي بدل

قرار قضائي رقم 658 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 665 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 495 لسنة 1985 تحت المادة 665
1- اذا كان عقد الايجار المعقود فيما بين المؤجر والمستأجر خلوا من بيان تاريخ دفع الاجرة مما ينبني عليه استحقاقها بعد استيفاء المنفعة عملابأحكام المواد 466 و 469 و 476 من مجلة الاحكام العدلية التي جرى عقد الايجار اثناء سريان أحكامها والمادتين 665 و 66

قرار قضائي رقم 495 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 665 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية