التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 672من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.

الإحالة

المادة 672 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 672 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 672: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980، تحت المادة 672

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1980 قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 تحت المادة 672
1- ان المادة (672) من القانون المدني تجيز اضافة الايجار الى مدة مستقبلة ويعتبر عقد الايجار بالنسبة لذلك صحيحا وملزما للمؤجر عملا بالمادة (174) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2- ان المادة (676) من القانون المدني تنص على أنه اذا كان عقد الايجار صحي

قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 672 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية