التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 694من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر. 2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

الإحالة

المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 694 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 694: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997، تحت المادة 694

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 تحت المادة 694
1- قيام المميز ضدهما ( المستأجرين) بحفر الجدار الفاصل ما بين المخزن وغرفة التدفئة وبوضع مظلة على طول المخازن الثلاثة دون موافقة المميز ( المؤجر) الخطية لا يعتبر هدما ولا بناء ولا تغييرا في المأجور ولا يخالف ذلك عقد الاجارة ما دام بالامكان ازالتهما د

قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 670 لسنة 1984 تحت المادة 694
تعتبر ازالة المستأجر لاحد جدران الدكان المؤجره اليه بدون اذن المؤجر تغييرا في المأجور يوجب اعاده المأجور عند انقضاء الاجارة الى الحالة التي كان عليها وفق احكام المادة 694 من القانون المدني ، ولا سبيل لتطبيق حكم الماده 2/279 من القانون المدني على هذه

قرار قضائي رقم 670 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1979 تحت المادة 694
1- يستفاد من نصوص المواد (528 ، 531 ، 533 ) من المجلة ان احداث المستأجر تغييرا في العقار المأجور لا يوجب فسخ العقد وتخلية المأجور الا اذا كان من شأنه الحاق الضرر أو الوهن بالمأجور ، وهذا يتفق مع حكم البند ( ب ) من الفقرة الاولى للمادة الرابعة من قان

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية