التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

الإحالة

المادة 7 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 7 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 7: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005، تحت المادة 7

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 تحت المادة 7
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائر

قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 تحت المادة 7
. يستفاد من المادة 123/4 من الدستور انها اعتبرت القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وفي غياب المحاكم الدستورية فإن للمحاكم النظامية بجميع درجاتها صلاحية ا

قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 7
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 384 لسنة 1987 تحت المادة 7
1- قررت المادتان السابعة والثامنة من القانون المدني النافذ المفعول اعتبارا من 1997/1/1 سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بهما على كل تقادم لم يكتمل ، واذا قرر القانون الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم سرت المدة الجدي

قرار قضائي رقم 384 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية