التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · أقسام الحق

المادة 70من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع. 2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.

الإحالة

المادة 70 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 70 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 70: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2553 لسنة 1998، تحت المادة 70

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2553 لسنة 1998 تحت المادة 70
1- من حق الاشخاص المتعاقدين مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في عقد من العقود المدنية اقامة الدعاوى على الحكومة فيما يتعلق بأثار هذه العقود عملا بالمادة (3/ب) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 ولم يرد في قانون دعاوى الحكومة ما يمنع من ا

قرار قضائي رقم 2553 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1988 تحت المادة 70
1- لا تقبل دعوى اعتراض الغير الا اذا كان الحكم المعترض عليه يلحق ضررا بحق شخصي أو عيني أو أدبي للمعترض لان المادة 200 من الاصول الحقوقية تشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض ، ولان المقصود بالمساس هو المساس ال

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1987 تحت المادة 70
1- لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالمادة 3/248/ب من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . 2- يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ان الدعوى على الخزينة تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على امو

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية