التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · أثبات الحق

المادة 72من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثالث أثبات الحق 1- أدلة الاثبات ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:- 1- الكتابة. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- المعاينة والخبرة. 5- الاقرار. 6- اليمين.

الإحالة

المادة 72 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 72 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 72: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 197 لسنة 1979، تحت المادة 72

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1979 قرار قضائي رقم 197 لسنة 1979 تحت المادة 72
1- للمؤجر أن يثبت اشراك المستأجر لغيره باستغلال المأجور كشريك في التجارة بالبينة الشخصية ، اذ لا يتطلب القانون منه اثباتها ببينة خطية باعتباره ليس فريقا في عقد الشركة. 2- ان المادة (86) من القانون المدني أوجبت أن يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات

قرار قضائي رقم 197 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية