التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · بعض أنواع الايجار

المادة 727من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- آثار العقد اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

الإحالة

المادة 727 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 727 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 727: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 136 لسنة 1990، تحت المادة 727

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 136 لسنة 1990 تحت المادة 727
1- تعتبر السيارة المقطورة جزءا من السيارة القاطرة ، وان كل منهما تتأثر بحركة الاخرى سواء أكانت قاطرة أو مقطورة ، وان أي خلل في حركة أي منهما يؤثر في حركة الاخرى الامر الذي يجعل منهما كلا واحدا يتوجب معه اعتبار الحادث الذي يقع من احداهما انه وقع من ا

قرار قضائي رقم 136 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 727 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية