التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · أثبات الحق

المادة 78من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

الإحالة

المادة 78 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 78 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 47 سنة من صدوره

المادة 78: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 78

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 78 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 78 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 78
0

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 78 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 796 لسنة 2005 تحت المادة 78
ز

قرار قضائي رقم 796 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 78 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 282 لسنة 1996 تحت المادة 78
من يدعي واقعة مخالفة للظاهر عليه اثباتها عملا بالمادة (78) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمة المبالغ المختلسة وفي حالة عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي (المم

قرار قضائي رقم 282 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 78 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية