التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 788من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول. 2- يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة. 3- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

الإحالة

المادة 788 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 788 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 788: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999، تحت المادة 788

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 تحت المادة 788
1- ان التزام المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء كان هذا بتعدية او بتقصيره يظل قائما خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل حتى لو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة ، وعلى ا

قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 788 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 207 لسنة 1987 تحت المادة 788
1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضم

قرار قضائي رقم 207 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 788 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 تحت المادة 788
1- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا ، وينبغي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه ( المادة 786 من القانون المدني ) . 2- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ي

قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 788 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية