التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 791من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب.

الإحالة

المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 791 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 791: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999، تحت المادة 791

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 تحت المادة 791
1- ان التزام المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء كان هذا بتعدية او بتقصيره يظل قائما خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل حتى لو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة ، وعلى ا

قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 تحت المادة 791
اجراء الكشف والخبرة استجابة لطلب المدعى عليه (المدعي بالتقابل) اثباتا لدفعـه بالدعـوى الاصليـة المتضمن عـدم قيام المدعية كمقاول بانجاز الاعمال المتفق عليها وفق شروط العقـد لا يمنـع المحكمـة من الاخـذ بتقريـر الخبـرة والاعتماد عليه في الحكم وان كا

قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 668 لسنة 1988 تحت المادة 791
لا تخضع دعوى المدعي التي أسسها على الاتفاق المعقود فيها بينه وبين المقاول بعد اكتشاف العيب في البناء ( المتضمن قيام صاحب العمل باصلاح البناء والعودة على المقاول بما انفقه ) لمدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 791 من القانون المدني لانها أسست على

قرار قضائي رقم 668 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 384 لسنة 1987 تحت المادة 791
1- قررت المادتان السابعة والثامنة من القانون المدني النافذ المفعول اعتبارا من 1997/1/1 سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بهما على كل تقادم لم يكتمل ، واذا قرر القانون الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم سرت المدة الجدي

قرار قضائي رقم 384 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 207 لسنة 1987 تحت المادة 791
1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضم

قرار قضائي رقم 207 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 تحت المادة 791
1- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا ، وينبغي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه ( المادة 786 من القانون المدني ) . 2- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ي

قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1985 تحت المادة 791
1- ان فشل البئر الارتوازي بسبب حصول اعوجاج في حفرها نتيجة خطأ المميزين في اجراء الحفر ملزم لهم برد المبلغ الذي قبضوه أجورا للحفر وبما ان المميز ضده علم بظهور العيب في البئر نتيجة لخطأ المميزين بعد صدور قرار الخبراء نتيجة الكشف الذي قاموا به وأقام ال

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 791 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية