التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 793من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك.

الإحالة

المادة 793 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 793 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 8 سنوات من صدوره

المادة 793: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 25 لسنة 1984، تحت المادة 793

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1984 قرار قضائي رقم 25 لسنة 1984 تحت المادة 793
1- اذا كان العقد المبرم الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد تعهد المدعى بموجبه ان يجهز بيت المدعى عليه بالتدفئة المركزية وان يقوم بهذا العمل بما يتطلبه من تمديدات وصناعة لقاء بدل يتعهد به المدعى عليه ، فالعقد بهذه الاوصاف والشروط هو عقد مقاولة ينط

قرار قضائي رقم 25 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 793 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية