التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 796من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

الإحالة

المادة 796 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 796 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 796: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 815 لسنة 1990، تحت المادة 796

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 815 لسنة 1990 تحت المادة 796
اذا لم يعين في عقد المقاولة الاجر على العمل استحق العامل أجر المثل عملا بالمادة 796 من القانون المدني ويقدر أجر المثل بمعرفة الخبرا

قرار قضائي رقم 815 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 796 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 تحت المادة 796
1- لا يوجد في القانون نص يشترط صدور أمر خطي من صاحب العمل بالاعمال الاضافية التي لم تذكر في عقد المقاولة لقبول الادعاء بها لان الماده 2/795 من القانون المدني لا تشترط في الاضافات الا ان تكون برضى صاحب العمل فقط ، ويكفي للدلالة على موافقة صاحب العم

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 796 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 189 لسنة 1981 تحت المادة 796
1- ليس في أحكام قانون البينات ما يسعف المحكمة في تصنيف القرائن الى قرائن ترقى الى مرتبة البينة القانونية وأخرى لا ترقى الى مرتبة البينة القانونية ، فالقرائن هي بحكم المادة الثانية من هذا القانون نوع من أنواع البينات القانونية فاذا وجدت في الدعوى فهي

قرار قضائي رقم 189 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 796 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية