التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 799من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل.

الإحالة

المادة 799 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 799 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 799: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987، تحت المادة 799

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 تحت المادة 799
1- اذا ثبت للمحكمة أن المخطط الذي صممه المهندس كان معيبا وأن البناء الذي شيده المقاول تنفيذا للمخطط المذكور كان معيبا ايضا لدرجة يتعذر اصلاحه فان المهندس المصمم يكون مسؤولا بالتعويض عن هذا العيب وفقا للمادة (799) من القانون المدني ويكون المقاول مس

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 799 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 تحت المادة 799
1- ان العقد الذي يحكم العلاقة بين مقاول أصلي لدى شركة وفريق عمل تابع للمقاول ومستقل عن أي اشراف مباشر للشركة فيما يقوم به يعتبر عقد مقاولة فرعي وليس عقد عمل . 2- اذا انجز المقاول جزء من العمل وعجز عن اتمام الباقي لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما

قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 799 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية