التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · أثبات الحق

المادة 80من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

الإحالة

المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 80 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 80: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024، تحت المادة 80

المبادئ القضائية 30

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 80
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 1725 لسنة 2008 تحت المادة 80
. إن قانون المدين بالنفقة فيما بين الأقارب هو الذي يسري على الالتزام بها وفقاً لما تقضي به المادة 16 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976. مما ينبني عليه أن قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته هو الواجب التطبيق في الحالة المعروضة باعتبار

قرار قضائي رقم 1725 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 2203 لسنة 2008 تحت المادة 80
. إن وجود دعاوى بين المميزة/ المدعى عليها/ والشهود الذين قدمهم المدعي لإثبات دعواه لا يجعل شهاداتهم غير مقبولة لأن ذممهم المالية مستقلة عن ذمة المدعي، ولأن ربحه لدعواه لا يجر لهم مغنماً، وخسارته لها لا يدفع عنهم مغرماً بالمعنى المقصود بالمادة (80) م

قرار قضائي رقم 2203 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 تحت المادة 80
1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس

قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 223 لسنة 1998 تحت المادة 80
1- لا تنطبق احكام المادة (272) من القانون المدني الباحثة في مرور الزمن على الفعل الضار على موضوع الدعوى وهو حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليها الا فيما يتعلق بالسنوات السابقة للسنوات الثلاث السابقة لاقامة

قرار قضائي رقم 223 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1095 لسنة 1997 تحت المادة 80
-1 اذا صرف وكيل المميزة النظر عن سماع باقي شهوده ولم يحرم من تقديم بينته الخطية امام محكمة البداية فان رفض محكمة الاستئناف طلبه بتقديم البينات امامها موافق للقانون بعد ان عللت قرارها تعليلا صحيحا. -2 يعتبـر الشاهـد من قبيـل الاشـخاص الذين عنتهـم

قرار قضائي رقم 1095 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 217 لسنة 1995 تحت المادة 80
-1 اجازت المادتان (72/2 و 185/1/ج) من قانون اصول المحاكمات المدنية للمحكمة السماح للخصوم بتقديم بينات اضافية اذا رات انها تؤثر في فصل الدعوى ,?وتعتبر هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع . -2 لا يخالف نص المادة (80) م

قرار قضائي رقم 217 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 78 لسنة 1994 تحت المادة 80
-1 يشترط لرد الشهادة سندا لاحكام المادة 80 من القانون المدني ان يكون الغرض منها جر مغنم للشاهد ذاته او دفع مغرم عنه بصرف النظر عن صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له وذلك خروجا على احكام المادة (1700) من المجلة . -2 لمحكمة الاستئناف ان تحكم باتعاب ال

قرار قضائي رقم 78 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 532 لسنة 1993 تحت المادة 80
1- لا تقبل الشهادة التي تجر مغنما او تدفع مغرما شخصيا عن الشاهد عملا بأحكام المادة 80 من القانون المدني . وعليه فان المدعى عليه المطلوب للشهادة يكون بهذه الصفة طرفا في الدعوى وشهادته فيها جر مغنم له ، ويكون واقعا في محله رفض قبول شهادته . 2- يعتبر ط

قرار قضائي رقم 532 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1217 لسنة 1990 تحت المادة 80
1- مباركة صاحب الحق بالشفعة بالمبيع تسقط حقه بالشفعة ولو لم يعلم بالمشتري ومساحة قطعة الارض وقيمتها. 2- لا يطبق حكم المادة 80 من القانون المدني على شهادة شقيق المدعي لأنها لا تجر له مغنما ولا تدفع عنه مغرم

قرار قضائي رقم 1217 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 364 لسنة 1988 تحت المادة 80
1- ان التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول عملا بالمادتين 101و102 من القانون المدني. 2-ان مجرد كون الشاهدين من مستخدمي الشركة لا ي

قرار قضائي رقم 364 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 687 لسنة 1988 تحت المادة 80
1- استقر الاجتهاد على ان علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول في عقد المقاولة منتفية لان المقاول يقوم بالعمل مستقلا عن اشراف وادارة صاحب العمل بدلالة المادة 780 من القانون المدني على خلاف الوضع القائم بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل بدلالة الما

قرار قضائي رقم 687 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 417 لسنة 1987 تحت المادة 80
1- ان الخطأ الكتابي في اسم احد المتنازعين لايجعل دفوعه مردودة ما دام أنه هو الشخص الماثل أمام المحكمة وخاصة ذكر صفة عمل ذلك الشخص بحسب الاسم المتصادق عليه . 2- ان القناعة بالبينة وترجيح بينة على اخرى يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة الت

قرار قضائي رقم 417 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 2 لسنة 1987 تحت المادة 80
1- ان المادة (19) من قانون العمل قد الزمت صاحب العمل بأداء المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة بشرطين : الاول اذا انهى صاحب العمل عمل العامل ، والثاني ان يكون العامل قد استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة أشهر. 2- اذا كان الشاهد هو شقيق المميز ضده فان

قرار قضائي رقم 2 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1987 تحت المادة 80
1- اعمالا لحكم المادة 2/254 من القانون المدني فان الوعد ملزم لصاحبه . وعليه فان الحكم القاضي بالزام المميز بدفع المبلغ المحكوم به لتصليح جهاز التدفئة الذي احترق نتيجة خطأ فني وقع في تركيبه وثبت للمحكمة ان المميز وعد باصلاحه بعد الحريق يكون متفقا وال

قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 تحت المادة 80
1-ان مؤسسات بيع الزهور واشتال الزينة هي مؤسسات تجارية ولو اشتملت أعمالها على استنبات هذه الاشتال وان مستخدميها لا يعتبرون من المستخدمين في اعمال زراعيه بالمعنى المقصود من استثناءات تطبيق قانون العمل ، لذا فيعتبرون من العمال الذين ينطبق عليهم قانون ا

قرار قضائي رقم 113 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1986 تحت المادة 80
1- ان شهادة موظف الحراج بحق المعتدي على حراج الدولة لاينطبق عليها نص المادة 80 من القانون المدني لان موظف الحراج لايغنم من شهادته ولاتدفع عن نفسه مغرما ذلك أن المغرم والمغنم في هذه الحالة هو لخزينة الدولة وعليها . 2- ان محافظ الحراج من موظفي وزارة

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 341 لسنة 1985 تحت المادة 80
ان شهادة ابن الاخ لا ترد عملا بالمادة 80 من القانون المدني لانها لا تجر له مغنما او تدفع عنه مغرما اذا لم يكن له علاقة بالدعوى

قرار قضائي رقم 341 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1985 تحت المادة 80
1- ليس للمميز الذي دعا الشهود وهم المدعي واولاده للشهادة ، ان يعترض على شهادة اولاد المدعي بمقتضى المادة 80 من القانون المدني لان الشهادة التي ترد بمقتضاها هي التي للشاهد ذاته مغنم فيها او دفع مغرم عنه وهذا غير متوفر بالنسبة لاولاد المدعي اما بالنسب

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 556 لسنة 1985 تحت المادة 80
1- ان المادة 80 من القانون المدني قد نصت على ان كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد أي ان مدار المغنم او دفع المغرم تتعلق بالشاهد نفسه لا بغيره. وعملا بذلك فعلى المحكمة ان تبين عند رد شهادة شقيق المدعى عليها وزوجها ما هو المغنم الذي يد

قرار قضائي رقم 556 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 796 لسنة 1985 تحت المادة 80
استقر الاجتهاد على ان الشهادة الغير مقبولة وفقا لحكم المادة 80 من القانون المدني هي تلك التي تجر مغنما او تدفع مغرما شخصيا عن الشاهد. وعليه فاذا كان ولدا المميز وشقيقه ليسوا طرفا في الدعوى فان شهاداتهم لا تجر لهم مغنما او تدفع عنهم مغرما شخصيا. وبال

قرار قضائي رقم 796 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 135 لسنة 1985 تحت المادة 80
1- تكون شهادة الشاهد مؤيدة ببينة اخرى اذا أشار في معرض شهادته الى عقد محفوظ في أوراق الدعوى. 2- ان رد شهادة المميزين عملا بالمادة 80من القانون المدني موافق للقانون لما في شهادتهما من دفع مغرم عنهما. 3- أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية يتعلق باجر

قرار قضائي رقم 135 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 701 لسنة 1985 تحت المادة 80
1- ان القضاء مستقر على ان حق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فحص البينات الشخصية ووزنها وترجيح بينة على اخرى ، غير ان هذا الحق المقرر لمحكمة الاستئناف لايمنع محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة استخلاص النتيجة القانونية من البينات الشخصية المقدم

قرار قضائي رقم 701 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 343 لسنة 1985 تحت المادة 80
1- ان القاعدة في حساب النفقات بمقتضى المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 ، هي ان يكون الانفاق في سبيل انتاج الدخل. وعليه فان بدلات الايجار المدفوعة عن مدة سابقة لبدء نشاطها المنتج للدخل لا تنزل من الدخل باعتبارها من نفقات التأسيس. 2- لا يك

قرار قضائي رقم 343 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 75 لسنة 1984 تحت المادة 80
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ، اذا كانت البينة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها. 2- أن الاعتراض على شهادتي العم والخال غير مقبول ، لان المادة 80 من القانون المدني جعلت الشهادة التي كان الغرض منها جر مغنم للشاهد أ

قرار قضائي رقم 75 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1984 تحت المادة 80
1- يستفاد من نص المادة (80 ) من القانون المدني ان سبب رد الشهادة انها تحقق مغنما شخصيا للشاهد أو دفع مغرم عنه. 2- لا تعتبر المساومة اسقاطا لحق الشفعة دلالة أن يكون الشفيع قد علم بمقدار البيع وبالثمن والمشتري. 3- لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة احد

قرار قضائي رقم 46 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 308 لسنة 1982 تحت المادة 80
ان كون أحد شهود المدعية شقيقها والثاني عمها لا يمنع من قبول شهادتيهما طبقا لنص المادة (80) من القانون المدني ما دام لم يرد ما يفيد أن لهما مصلحة في الدعوى.

قرار قضائي رقم 308 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 478 لسنة 1980 تحت المادة 80
1- ان الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون البينات وان كانت تجيز للمحكمة أن تصدر حكمها بالاستناد الى شهادة شاهد فرد اذا لم يعترض عليها للخصم ، الا أنه يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن يكون الشاهد من الشهود الذين تقبل شهادتهم قانونا. 2- ان شهادة الزوجة

قرار قضائي رقم 478 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 468 لسنة 1980 تحت المادة 80
1- ان عدم انكار وكيل الشركة المستأجرة أن موكلته قامت بهدم جدار المأجور أو أنه لا يسلم بهذه الواقعة يؤخذ كأنه مسلم به عملا بأحكام المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2- لا يرد القول بعدم جواز قبول شهادة المؤجر لان في شهادته جر مغنم له عملا

قرار قضائي رقم 468 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 139 لسنة 1978 تحت المادة 80
1- ان المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ولم يرد في هذا القانون ما يمنع من استماع شهادة المجني عليه التي تعتبر من البينات القانونية الجائز قبولها

قرار قضائي رقم 139 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية