التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 809من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. 2- فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.

الإحالة

المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 809 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 809: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1801 لسنة 1994، تحت المادة 809

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1801 لسنة 1994 تحت المادة 809
تجديد عقد العمل تجديدا اتفاقيا يبقيه من العقود المحددة المدة لكل سنة جديدة سواء تم تجديده لسنة او اكثر , ولا يجعله من العقود غير محددة المدة لان المقصود في المادة (809) من القانون المدني هو تجديد العقد ضمنيا باستمرار المتعاقدين على تنفيذ احكامه ب

قرار قضائي رقم 1801 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 723 لسنة 1990 تحت المادة 809
1- اذا استمر طرفا العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محددة عملا بنص المادة 809/أ من القانون المدني ويستحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل المدة التي قضاها في خدمة صاحب العمل. وهذا لا يخالف قرار الهيئة العامة

قرار قضائي رقم 723 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 تحت المادة 809
1- ان المادة 15 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمدة محددة او غير محددة او لعمل معين او غير معين. 2- ان اتفاق رب العمل والعامل على ان تكون ( مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار

قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 462 لسنة 1988 تحت المادة 809
1- لا تطبق احكام المادة 809 من القانون المدني على عقد العمل المحدد المدة بسنة قابلة للتجديد ، لان التجديد مشروطا بالعقد ، ولذا فان فسخ العقد من قبل رب العمل قبل نهاية السنة الاخيرة يلزمها باداء اجرة باقي مدته . 2- لا يوجد نص في القانون يوجب تنزيل ا

قرار قضائي رقم 462 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 652 لسنة 1988 تحت المادة 809
اعمالا لنص المادة (1/809) من القانون المدني فيعتبر عقد العمل محدد المدة بسنة قابلة للتجديد مجددا لمدة غير محددة ان استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء السنة الاولى وتنتهي احكامه بانتهاء مدة السنة وتسري على العقد الجديد احكام قانون العمل . وعليه فلا ي

قرار قضائي رقم 652 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 809 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية