التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 821من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- التزامات صاحب العمل: على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.

الإحالة

المادة 821 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 821 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 821: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1510 لسنة 1998، تحت المادة 821

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1510 لسنة 1998 تحت المادة 821
1- ان كف يد العاملين في الشركة عن العمل لديها حتى انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي في التهمة المسندة اليهم عن جرم الاختلاس لا يعني فصل المدعين عن العمل او الاستغناء عن خدماتهم ويعتبر المدعون على رأس عملهم وتكون سلطة الاجور بالتالي مختصة بنظر دعاو

قرار قضائي رقم 1510 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 821 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 596 لسنة 1990 تحت المادة 821
1- يكفي لاستحقاق العامل أجره المتفق عليه أن يثبت قيامه بالعمل أو انه أعد نفسه وتفرغ له عملا بالمادة 821 من القانون المدني وان عبء اثبات الوفاء بالاجر يقع على صاحب العمل. وعليه فاذا لم يقدم رب العمل أية بينة على الوفاء فان ما يدعيه العامل من رصيد اجو

قرار قضائي رقم 596 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 821 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية